من قصص الإمام علي عليه السلام ج1

2020.07.21 - 03:48
Facebook Share
طباعة

القصة الأولى "امرأة معتوهة زنت"
                                           
قال أحمد بن حنبل في كتاب (الفضائل) باب فضائل علي (عليه السلام), ومحب الدين الطبري في (ذخائر العقبى) بسندهما عن أبي ظبيان الحبشي: أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد زنت, فأمر برجمها, فذهبوا ليرجموها فرآهم علي في الطريق, فقال:«ما شأن هذه» فأخبروه فخلى سبيلها, ثم جاء إلى عمر, فقال له عمر:لم رددتها؟
فقال:«لأنَّها معتوهة آل فلان, وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ, والصبي حتى يحتلم, والمجنون حتى يفيق».
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
 

القصة الثانية: "قضاؤه في خمسة نفر في قصة واحدة وأحكام خمسة"

في (التهذيب) للشيخ الطوسي, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن محمد بن الفرات, عن الأصبغ بن نباته, قال: أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنى, فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد, وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضراً, فقال:«يا عمر, ليس هذا حكمهم؟» قال عمر: فأقم أنت الحد عليهم, فقدَّم (ع) واحدا منهم فضرب عنقه, وقدم الآخر فرجمه, وقدم الثالث فضربه الحد, وقدم الرابع فضربه نصف الحد, وقدم الخامس فعزره, فتحيَّر عمر وتعجب الناس من فعله, فقال عمر: يا أبا الحسن, خمسة نفر في قصة واحدة, أقمت عليهم خمسة حدود, ليس شي‏ء منها يشبه الآخر؟! فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):«أما الأول فكان ذميَّا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف.
وأما الثاني: فرجل محصن كان حده الرجم.
وأما الثالث: فغير محصن حده الجلد.
وأما الرابع: فعبد ضربناه نصف الحد.
وأما الخامس: مجنون مغلوب على عقله‏.
 

القصة الثالثة: "جاريتان تنازعتا في ابن وبنت"
 
قيس بن الربيع, عن جابر الجعفي, عن تميم بن خزام الأسدي: أنَّه دفع إلى عمر منازعة جاريتين تنازعتا في ابن وبنت, فقال: أين أبو الحسن مفرج الكرب؟ فدعي له به, فقص عليه القصة, فدعا بقارورتين فوزنهما, ثم أمر كل واحدة فحلبت في قارورة ووزن القارورتين فرجحت إحداهما على الأخرى, فقال: «الابن للتي لبنها أرجح, والبنت للتي لبنها أخف».
فقال عمر: من أين قلت ذلك, يا أبا الحسن؟
فقال (عليه السلام): «لأن الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين».
قال ابن شهر آشوب في ذيله: وقد جعلت الأطباء ذلك أساساً في الاستدلال على الذكر والأنثى, وروى العلامة المجلسي في (البحار) نحوه لكن ذكر من قضاياه في خلافته‏.
 

القصة الرابعة: "رجل أقطع اليد والرجل وقد سرق"

روى في (سنن البيهقي) ج ٨ وكذا في (كنز العمال) ج ٣ عن عبد الرحمن بن عائذ, قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق (ولعل هذه‏السرقة في مرة ثالثة) فأمر به عمر أن تقطع رجله.
فقال علي (عليه السلام): «إنَّما قال الله عز وجل: إنَّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها (والسارق ليس أسوء حالا من المرتد) إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن» فاستودعه عمر السجن‏.
وفي صحيحة محمد بن قيس, عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه, وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى, ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته, وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط, ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها, وقال:إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشي‏ء, ولكني أسجنه حتى يموت في السجن.
 

القصة الخامسة: "أمانة رجلين عند امرأة"

في كتاب محب الدين الطبري في (الرياض النضرة) وسبط ابن الجوزي في (التذكرة) والخوارزمي في (المناقب) عن حنش بن المعتمر, قال:إن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار, وقالا: لا تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه حتى نجتمع, فلبثا حولا, ثم جاء أحدهما إليها, وقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير, فأبت, فثقل عليها بأهلها, فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه, ثم لبثت حولا آخر فجاء الآخر فقال:ادفعي إلي الدنانير, فقالت: إن صاحبك جاءني, وزعم أنك قد متَّ فدفعتها إليه, فاختصما إلى عمر فأراد أن يقضي عليها, وقال لها: ما أراك إلا ضامنة, فقالت: أنشدك الله, أن تقضي بيننا وارفعنا إلى علي بن أبي طالب, فرفعها إلى علي وعرف أنَّهما قد مكرا بها, فقال: «أليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟», قال:بلى, فقال: «فإن مالك عندنا, اذهب فجى‏ء بصاحبك حتى ندفعها إليكما», فبلغ ذلك عمر, فقال:لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب‏.
 
 
القصة السادسة: "امرأتان تتنازعان طفلا واحدا"

روى جماعة, منهم إسماعيل بن صالح, عن الحسن: أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بيِّنة, فغمَّ عليه وفزع فيه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما, فأقامتا على التنازع, فقال (عليه السلام): «ائتوني بمنشار».
فقالتا: ما تصنع به؟
قال:«أقدَّه بنصفين, لكل واحدة منكما نصفه» فسكتت إحداهما, وقالت الأخرى:الله الله يا أبا الحسنـين كان لابد من ذلك فقد سمحت له بها, فقال «الله أكبر هذا ابنك دونها, ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت» فاعترفت الأخرى بأن الولد لها دونها.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى