الولوج إلى "مدينة العلم" (الجزء الثّالث)

ع.ش.

2020.07.21 - 01:56
Facebook Share
طباعة

 نتابع التّجوال في مدينة العلم متلمسين سوابق علي في العدالة وتطبيق القانون:
- لا عقوبة على المضطر: روى ابن القيم الجوزية في (الطرق الحكمية) و(كنز العمال) نقلا عن البغوي، بسندهم أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها، فقال عليّ (عليه السلام): «لعل بها عذرا». ثم قال لها: «ما حملك على الزنا». قالت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن، ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن، فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي، فأبيت عليه ثلاثا، فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج، أعطيته الذي أراد، فسقاني. فقال عليّ «الله أكبر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم»، وفي (تهذيب الشيخ) روى هذه القضية لامرأة كانت في فلاة من الأرض فأصابها العطش، الحديث.
- عليّ وموقفه من المتلاعبين بالقانون: ما ذكره المفيد في (الإرشاد) وابن شهراشوب في (المناقب) قالا: روى ‏العامة والخاصة من أن قدامة بن مظعون قد شرب الخمر، فأراد عمر أن يحده، فقال له قدامة: إنه لا يجب علي الحد، لأن الله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فدرأ عمر عنه الحد، فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فمشى الى عمر فقال له: «لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر؟»، فقال عمر: إنه تلا علي الآية، وتلاها عمر. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): «ليس قدامة من أهل هذه الآية، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما، فاردد قدامة واستتبه مما قال، فإن تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله، فقد خرج عن الملة» فاستيقظ عمر لذلك، وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والإقلاع، فدرأ عمر عنه القتل، ولم يدر كيف يحده، فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): أشر علي في حده. فقال: «حده ثمانين، إن شارب الخمر إذا شربها سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى» فجلده عمر ثمانين.

- عليّ والتّثبّب قبل الحدّ والحكم عن علمٍ دون تسرّع: روى الجويني في فرائده، والعلامة الهندي في كنز العمال، بسندهما عن أبي الأسود الدؤلي: أن عمر أتي بامرأة وضعت لستة أشهر فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا، فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر، فأرسل إليه يسأله، فقال عليّ (ع) والوالدات يرضعن أولاد هن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال عز وجل: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فستة أشهر حمله، وحولين تمام الرضاع، لا حد عليها». قال: فخلى عنها، ثم ولدت بعد ذلك نساء لستة أشهر. وزاد في المناقب: فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. وخلى سبيلها وألحق الولد بالرجل‏.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى